السيد مصطفى الخميني
145
كتاب الخيارات
العاشر نفوذ الشرط شرعا أي من شرائط صحة الشروط الضمنية كونه صحيحا في حد نفسه ونافذا شرعا ، ولم يكن مورد الشك والردع بحسب طبعه وذاته . وتحقيق هذه المسألة يستدعي البحث في جهات : الجهة الأولى : في أقسام الشروط فإنها تنقسم إلى شرط الفعل ، وشرط النتيجة ، وشرط الوصف . والأخير وإن كان خارجا عن القدرة بالأسباب التكوينية والتشريعية ، إلا أن مقدورية الموصوف في صورة كون الوصف قيدا للكلي ، يكفي لذلك ، وفي صورة كونه وصفا للمبيع الخارجي ، أيضا لا يخرج عن جواز الاشتراط عند العقلاء ، كما يأتي . وربما يوصف الجزئي بوصف يتعلق به القدرة ، كالكتابة بالنسبة إلى العبد ، ومثال الأولى الحلاوة بالنسبة إلى البطيخ ، وهكذا .